لم يكن للمرأه حقوق كالتي كفلها لها الانسان سواء اكانت ابنه او زوجه او اما
فلها نصيب
وحق في كل الاموال كما لها زمه ماليه خاصه بها
في قانون المواريث قد نص ربنا تبارك وتعالي حق الزوجه في اكثر من ايه في
سوره النساء
كذلك كفل حق المراءه اليتيمه في ميراثها
بدايه قبل توزيع الميراث اذا كانت الزوجه لم تحصل علي مؤخر صداقها من زوجها
فستحصل عليه من الاموال قبل تقسيمها وكأنه دين علي زوجها لابد من الوفاء به
بعد ان تأخذ حقه في النفقه يبدأ التقسيم اذا كان له ولد فلها الثمن مما
ترك زوجها من التركه
واذا لم يكن لزوجها ولد فلها الربع مما ترك من الميراث